النظام
الأساسي
هولندا
- 2001
النظام
الأساسي
الاتحاد
منظمة مستقلة عن جميع الحكومات والأحزاب
والمنظمات السياسية .
مادة
(2)
عضوية
الاتحاد مفتوحة لكل المنظمات والجماعات
الراغبة في الدفاع عن حقوق الإنسان ورعايتها
في ليبيا ، وكذلك للأفراد من ذوي النشاطات
والقدرات المتميزة التي يمكن توظيفها في هذا
المجال، وبغض النظر عن توجهاتهم أو أصولهم
أو قناعاتهم .
مادة
(3)
لا
يهدف الاتحاد إلى تحقيق الربح المادي،
ويعتبر من المنظمات الإنسانية الهادفة إلى
تحقيق المنفعة العامة، ويتمتع بالإعفاءات
والمزايا الضريبية المعترف بها في دولة
المقر .
مادة
(4)
بسبب
منع القوانين الليبية تشكيل المنظمات
المستقلة داخل ليبيا، يتخذ الاتحاد المملكة
الهولندية مقراً له، ويجوز للجمعية
العمومية للاتحاد نقل مقره مستقبلاً إلى أي
دولة أخرى، بما في ذلك ليبيا إذا سمحت
القوانين بذلك .
مادة
(5)
يتخذ
الاتحاد شعاراً له، على أن يرمز هذا الشعار
إلى كل من ليبيا وحقوق الإنسان .
مادة
(6)
يتكون
الاتحاد من منظمات وجماعات حقوق الإنسان
التي قامت بتأسيسه، ويمكن مستقبلاً لغيرها
من المنظمات والجماعات ذات النشاط المماثل
الانضمام إلى الاتحاد بناءاً على طلبها وبعد
قبولها بنظامه الأساسي .
مادة
(7)
يحدد
النظام الأساسي للاتحاد كيفية تشكيل جمعيته
العمومية ونسب تمثيل الأعضاء من أفراد
ومنظمات وجماعات .
مادة
(8)
يعمل
الاتحاد وفق القوانين السارية في دولة
المقر، وفي إطار المبادئ الواردة في نظامه
الأساسي .
1.
المساهمة
في الدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا وحقوق
الليبيين في الخارج، وحماية ودعم نشطاء حقوق
الإنسان في هذا المجال .
2.
تعريف
المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم
وبأهمية مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في
تطوير المجتمع الليبي، وحثهم ودعمهم في سبيل
تكوين هذه المؤسسات وقيامهم بالمشاركة
الفعالة فيها .
3.
التعريف
بقضية حقوق الإنسان في ليبيا لدى المنظمات
والحكومات والأفراد ووسائل الإعلام
الإقليمية والدولية ، وحث الجميع والتعاون
معهم لنصرة هذه القضية الأساسية .
4.
المساهمة
في تنسيق وتطوير جهود المنظمات والجماعات
التي تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان في
ليبيا، وإتاحة المجال للأفراد الذين لديهم
الاستعداد والرغبة للمساهمة في هذا العمل .
5.
العمل
على بناء وتطوير قاعدة أساسية للعمل
الحقوقي، والمساهمة في بناء رصيد من الخبرة
والكوادر اللازمة لإقامة مؤسسات المجتمع
المدني المستقلة داخل ليبيا مستقبلاً .
6.
تشكيل
منظمات وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في
ليبيا، وذلك في الدول والمناطق التي لم يتم
فيها بعد تشكيل مثل هذه المنظمات والجماعات .
يعتمد
الاتحاد - في عمله على تحقيق أهدافه - جملةً
من المبادئ والمعايير المستخلصة من كل من:
1.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر
1948م
2.
الإعلان العالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في
10 ديسمبر 1998م .
3.
الخلفية الدينية والثقافية للشعب الليبي .
4.
الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بأوضاع
حقوق الإنسان، مثل:
أ-
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية .
ب-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية .
ت-
الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
ث-
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري .
ج-
المعاهدة الدولية لسنة 1951 بشأن أوضاع
اللاجئين .
ح-
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان .
5.
الاجتهادات الجادة والهادفة إلى صون كرامة
الإنسان الليبي وتعزيز حقوقه وتحقيق سعادته
وتطوره وتنمية مجتمعه .
يستخدم
الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه كل الأساليب
والوسائل القانونية المتاحة والمسموح بها
في دولة المقر، ومنها:
1.
جمع
وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات
حقوق الإنسان في ليبيا وحقوق الليبيين في
الخارج .
2.
إعداد
ونشر المطبوعات والنداءات العاجلة
والتقارير السنوية والدورية والاستثنائية .
3.
إقامة
الندوات والمعارض وإعداد ونشر الدراسات
المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في ليبيا،
بالذات أو مع الغير .
4.
القيام
بتنظيم، والمشاركة في، الحلقات الدراسية
وورش العمل وأي أنشطة أخرى يكون الهدف منها
الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية ودعم
النشطاء، وذلك على كل المستويات الوطنية
والإقليمية والدولية .
5.
التعامل
مع وسائل الإعلام في الدول المختلفة،
وبالتنسيق مع أعضاء الاتحاد فيما يتعلق
بشؤون مناطقهم .
6.
تنظيم
الاحتجاجات والاعتصامات والحملات
الإعلامية والمشاركة مع الغير فيها .
7.
العمل
على توفير الدعم المادي والمعنوي اللازم
لتحقيق أهداف الاتحاد .
8.
متابعة
أداء المنظمات والجماعات والأفراد من أعضاء
الاتحاد، والوقوف على مدى مساهمتهم في تحقيق
أهدافه والتزامهم بنظمه ولوائحه .
9.
تقديم
المقترحات والمعلومات الهادفة إلى تطوير
أداء الأعضاء، وتجميع وتحليل آرائهم
ومقترحاتهم في الخصوص، وتنسيق تبادل
المعلومات والخبرات بينهم، وتزويدهم
بالمشورة القانونية والدعم الإداري .
10.
تمثيل
الأعضاء أمام المنظمات ووسائل الإعلام
الإقليمية الدولية، والمساهمة باسمهم في
النشاطات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي .
11.
اتخاذ
ما يلزم من إجراءات لحماية ودعم النشطاء من
أعضاء الاتحاد، والمشاركة في أي أنشطة أو
اتفاقيات أو منظمات يكون هدفها حماية ودعم
النشطاء .
12.
دعم
ومتابعة الشكاوى المقدمة من ضحايا انتهاكات
حقوق الإنسان في ليبيا، وتمثيل هؤلاء
الضحايا أمام الهيئات والمنظمات المختصة .
13.
الاستعانة
بالغير للعمل على تحقيق أهداف الاتحاد في
الدول والمناطق التي لا يوجد فيها أعضاء من
الاتحاد أو مندوبون له .
14.
الدخول
في عضوية منظمات حقوق الإنسان الإقليمية
والدولية والمشاركة الفعالة في أنشطتها،
وذلك بهدف ربط حركة حقوق الإنسان الليبية
بحركة حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي
والدولي .
أ-
الجمعية العمومية:
مادة
(1)
تتكون
الجمعية العمومية من عضوين اثنين من كل هيئة
إدارية لأي منظمة أو جماعة عضو في الاتحاد،
وكل مندوبي المناطق، وكل الأعضاء المستقلين
المنتسبين للاتحاد .
مادة
(2)
لا
يعتبر عضواً في الجمعية العمومية إلا من مضى
على انتسابه للاتحاد أكثر من 3 أشهر قبل
انعقاد الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة
يجوز اعتباره عضو شرف فيها .
مادة
(3)
يجوز
للجمعية العمومية أن تقبل أيضاً أعضاء شرف
من غير الليبيين، من المنظمات والأفراد،
الذين يساهمون في العمل على تحقيق أهداف
الاتحاد، ولأعضاء الشرف حق المشاركة في
اجتماعات الجمعية العمومية كمراقبين أو
مستشارين، وليس لهم الحق في التصويت أو
الانتخاب أو الترشيح .
مادة
(4)
تعقد
الجمعية العمومية اجتماعا ًعادياً مرة كل
سنتين على الأقل، ويجوز لها أن تعقد في أي
وقت اجتماعاً طارئاً بناءاً على دعوة من
الأمانة العامة للاتحاد أو طلب من غالبية
أعضائه .
مادة
(5)
لعقد
أي اجتماع للجمعية العمومية يتم إرسال
الدعوة وجدول الأعمال كتابة لكل الأعضاء،
وذلك قبل موعد الاجتماع بستة أسابيع على
الأقل في حالة الاجتماع العادي، وأسبوعين
على الأقل في حالة الاجتماع الطارئ .
مادة
(6)
تقدم
الأمانة العامة في بداية كل اجتماع للجمعية
العمومية كشفاً بعدد أعضاء الاتحاد، بما في
ذلك عدد أعضاء كل منظمة ومجموعة داخلة في
الاتحاد، وذلك لغرض تحديد صحة توفر النصاب
القانوني اللازم لعقد الاجتماع .
في
حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد
الجمعية العمومية، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة
واحدة ثم يعقد في نفس المكان وبأي عدد من
الحاضرين على أن يكون من بينهم غالبية أعضاء
الأمانة العامة للاتحاد، بما في ذلك المتحدث
أو من ينوب عنه، ولا يجوز في مثل هذا
الاجتماع إجراء أي تعديل جوهري على النظام
الأساسي .
من
اختصاصات الجمعية العمومية وضع سياسات
وبرامج عمل الاتحاد، ومتابعة وتقييم أداء
الأمانة العامة لعملها، وإجراء أي تعديل على
النظام الأساسي للاتحاد وإصدار لوائحه
الداخلية، واعتماد قبول انتساب أعضاء جدد في
الاتحاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال
أعضاء الاتحاد الذين يخالفون نظم ولوائح
الاتحاد أو يلحقوا أي ضرر بأعضائه أو عمله،
ولها أن تفوض الأمانة العامة بممارسة ما
تراه من هذه الاختصاصات أو غيرها .
تنتخب
الجمعية العمومية من بين أعضائها، بما في
ذلك أعضاء المنظمات والجماعات العضو في
الاتحاد والذين لم يحضروا الاجتماع شخصياً،
هيئة إدارية للاتحاد تتكون من 5 إلى 10 أعضاء،
وتختص هذه الأمانة بتنفيذ سياسات وقرارات
الجمعية العمومية الرامية إلى تحقيق أهداف
الاتحاد وفي إطار مبادئه وبما لا يتعارض مع
قوانين دولة المقر .
تتخذ
الجمعية العمومية قراراتها بالاتفاق
الجماعي، وفي حالة تعذر ذلك والاضطرار
للتصويت، يكون لكل مندوب منظمة أو جماعة أو
منطقة عدداً من الأصوات يساوي عدد أعضاء
منظمته أو جماعته أو منطقته التي يمثلها،
على أن يكون هذا العدد صحيحاً ومعترفاً به من
الأمانة العامة للاتحاد ، وذلك على ضوء
التقارير نصف السنوية المقدمة مسبقاً
للهيئة الإدارية من قبل المنظمات والجماعات
العضو في الاتحاد، ومن مندوبيه في مناطقهم .
يجوز
لأي عضو المشاركة في الجمعية العمومية نيابة
عن غيره من أعضاء الاتحاد المستقلين، وبحد
أقصى له حق تمثيل اثنين من الأعضاء
المستقلين، وذلك بموجب توكيل كتابي ولجلسة
واحدة فقط، ولا يجوز لأي منظمة أو جماعة
تمثيل غيرها في اجتماعات الجمعية العمومية ،
ولأي مندوب منطقة حال تعذر حضوره، إنابة أحد
أعضاء الأمانة العامة لحضور الاجتماع .
في
أول اجتماع تعقده الأمانة العامة بعد
انتخابها من قبل الجمعية العمومية، تختار من
بين أعضائها:
·
أميناً
عاماً
·
نائباً
للأمين العام
·
أميناً
للصندوق
·
مسؤولاً
إعلامياً
·
مشرفاً
إدارياً
·
منسقاً
للعلاقات
·
مسؤولاً
للتعاون والاتصالات
·
مسؤولاً
للنشاط
للأمانة
العامة وحسب مقتضيات عملها، إعادة توزيع
الوظائف بين أعضائها، واستحداث وظائف جديدة،
ودمج أو إلغاء أي وظيفة، وعليها إخطار أعضاء
الجمعية العمومية في حينه بما تتخذه من
قرارات في هذا الشأن .
لكل
قائم بوظيفة في الأمانة العامة الحق في
اختيار شخص أو أكثر من بين أعضاء الاتحاد
لمساعدته في تأدية وظيفته، وذلك بعد إخطاره
للأمانة العامة كتابة بذلك ، وعدم استلامه
لأي اعتراض منها خلال شهر من قيامة بإخطارها .
عضوية
الأمانة العامة سنتان، ولا يجوز إعادة انتخاب
أي عضو فيها لأكثر من ثلاث دورات متتالية .
تجتمع
الأمانة العامة مرتين كل سنة على الأقل، وفي
حالة تعذر عقد أي اجتماع يمكن للأمانة تداول
أعمالها بالمراسلة، وفي هذه الحالة يشترط
توفر الإجماع في اتخاذ أي قرار .
يمثل
الاتحاد أمام الغير الأمين العام أو نائبه .
يجب
أن يتم الإعلان عن اسم كل من المتحدث أو من
ينوب عنه في حالة غيابه، وكيفية الاتصال بكل
منهما بريدياً وهاتفياً .
تعتبر
عضوية الأمانة وممارسة أي وظيفة فيها من
الأعمال التطوعية التي لا يجوز للقائم بها
الحصول مقابل أدائها على أي ميزة مادية أو
تعويض، سواء من الاتحاد أو من غيره .
تسعى
الأمانة لاتخاذ قراراتها بالإجماع، وفي حالة
تعذر ذلك والاضطرار للتصويت، تتخذ القرارات
بغالبية أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين
للاجتماع .
تقدم
الأمانة العامة لكل عضو في الاتحاد تقريراً
سنوياً يشمل على الأقل:
أ-
تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا
وأوضاع الليبيين في الخارج .
ب-
الوضع المالي للاتحاد وميزانيته .
ت-
تطور
العضوية في الاتحاد .
ث-
نشاطات وفعاليات الاتحاد وأهم نشاطات
الأعضاء .
يتكون
دخل الاتحاد من الاشتراكات والتبرعات
والهبات والمساعدات النقدية والعينية،
والدخل الناتج من المطبوعات والنشاطات
الثقافية والإعلامية التي يمارسها الاتحاد،
سواء بالذات أو بالاشتراك مع الغير .
للأمانة
العامة قبول أو رفض التبرعات والهبات
والمساعدات، ولا يجوز لها قبول أي تبرع أو هبة
أو مساعدة تكون مقيدة بأي شرط قد يتعارض مع
مبادئ أو أهداف الاتحاد .
تحدد
اللائحة الداخلية للاتحاد قيمة اشتراكات
الأعضاء السنوية، وذلك على الأسس التالية:
أ-
مبلغ مقطوع من كل عضو مستقل، مع مراعاة
مستوى الدخل في محل إقامته .
ب-
ما
يعادل 20 % من قيمة اشتراكات الأعضاء في أي
منظمة أو جماعة عضو في الاتحاد .
ت-
ما
يعادل 10% من قيمة أي تبرع أو هبة أو مساعدة،
نقدية أو عينية، تتلقاها أي منظمة أو جماعة
عضو في الاتحاد .
يدير
أمين الصندوق الموارد المالية للاتحاد بما
يتفق مع أحكام النظام الأساسي واللوائح
الداخلية للاتحاد، وفي إطار القوانين والنظم
المحاسبية المعمول بها في دولة المقر .
تودع
أموال الاتحاد في حساب مصرفي أو أكثر، وباسم
الاتحاد، ولا يجوز التصرف فيها إلا عن طريق
أمين الصندوق أو من ينوب عنه وبموجب إخطار
كتابي صادر عن الأمانة العامة .
يقدم
أمين الصندوق للأمانة العامة تقريراً
كتابياً مفصلاً حول حسابات الاتحاد كل ستة
أشهر على الأكثر.
للجمعية
العمومية أن تنتخب كل سنتين من بين أعضائها
ومن غير أعضاء الأمانة العامة مراجعاً
للحسابات، وظيفته التدقيق في حسابات
الاتحاد، ويقدم مراجع الحسابات تقريره
السنوي للجمعية العمومية مباشرة، وتلتزم
الأمانة العامة بالتعاون معه لتسهيل مهمته .
يجوز
للأمانة العامة الصرف من أموال الاتحاد، وفي
حدود إمكانياته، أي مبالغ ضرورية لمواجهة أي
طارئ قد يتعرض له أي من نشطاء حقوق الإنسان من
أعضاء الاتحاد، على أن يكون هذا الطارئ
ناتجاً عن عمل المعني في سبيل تحقيق أهداف
الاتحاد أو بسبب عضويته فيه .
لا
يجوز استخدام أموال الاتحاد في غير الأغراض
المنصوص عليها في نظامه الأساسي، ولا يجوز
لأي عضو أو غيره أن يحصل على أي ميزة من هذه
الأموال، كما لا يجوز لأي شخص الانتفاع بها من
خلال الصرف على أغراض لا علاقة لها بنشاط
الاتحاد، أو استرجاع مصروفات مبالغ فيها .
يلتزم
جميع أعضاء الاتحاد بأحكام نظامه الأساسي
ولوائحه الداخلية طوال مدة عضويتهم، وذلك مع
عدم الإخلال بالالتزامات القانونية والأدبية
لكل عضو منهم، بشأن عدم إفشاء الأسرار
المتعلقة بعمل الاتحاد والبيانات الشخصية
لأعضائه، وذلك حتى بعد انتهاء عضويته.
لا
يجوز لأي عضو في الاتحاد المشاركة في، أو
القيام بأي عمل يسبب الضرر للاتحاد أو لأي من
أعضائه أو يسيء لسمعة الاتحاد أو يمس حياده أو
يتعارض مع مبادئه أو أهدافه، كما لا يجوز لأحد
استخدام اسم الاتحاد أو أي من موارده أو
إمكانياته في غير الأغراض المنصوص عليها في
النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد .
يلتزم
أعضاء الأمانة العامة وكل أعضاء الاتحاد
بتقديم المعلومات الصحيحة والمؤكدة حول وضع
حقوق الإنسان في ليبيا وما يحدث عليه من
تطورات، وعلى كل عضو الحفاظ على مصداقية
الاتحاد وحياده والالتزام بالدقة والموضوعية
فيما يقدمه من بيانات للمنظمات والسلطات
ووسائل الإعلام وغيرها من الأفراد والمؤسسات
ذات العلاقة بنشاط الاتحاد .
على
الأمانة العامة وباقي أعضاء الاتحاد مراعاة
قوانين حقوق الطبع والتوزيع والنشر عند توزيع
أو تداول أي مواد مطبوعة أو مسجلة أو منسوخة،
ومن يخالف ذلك يتحمل تبعاته شخصياً .
تعتمد
الأمانة العامة نماذج الرسائل والمستندات
والإيصالات والأختام المستخدمة في الاتحاد،
ولا يجوز لأحد استخدام أو تداول أي مستند أو
ختم باسم الاتحاد غير معتمد من الأمانة
العامة أو لم يصرح له باستخدامه .
يلتزم
كل عضو في الاتحاد بتقديم تقرير نشاط نصف سنوي
للأمانة العامة للاتحاد يشتمل على الأقل على:
أ-
نشاطات وفعاليات العضو، سواء كان منظمة
أو جماعة أو فرد مستقل .
ب-
الوضع
المالي والميزانية الفعلية للمنظمة أو
المجموعة الداخلة في عضوية الاتحاد .
ت-
تطور
العضوية في كل منظمة أو مجموعة داخلة في عضوية
الاتحاد .
يمكن
للاتحاد حل نفسه بقرار من ثلثي أعضائه، وبذلك
تؤول مستنداته وأمواله إلى إحدى المنظمات
المسجلة والداخلة في عضويته، أو إلى أي منظمة
أخرى تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان
ومعترف بها في دولة المقر، وتتولى التصفية
مجموعة من 3 أشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية
الطارئة والتي تنعقد لهذا الغرض .